مرحباً بكم فى الموقع الرسمى للإتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب وهو ضمن الإتحادات العربية النوعية المتخصصة التابعة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية بجامعة الدول العربية بموجب القرار رقم1310/د 83.
 
وهو لذلك الإتحاد المعتمد الرسمى لجميع المحاسبين والمراجعين العرب فى شتى أنحاء الدول العربية، وهو يسعى لتوحيد القوانيين المنظمة لمزاولة المهنة بالدول العربية، وكذا توحيد المعايير المحاسبية المنظمة لعمل المحاسبين، وكذا فتح الأسواق العربية لجموع المحاسبين والمراجعين العرب، كما يسعى لإصدار شهادة محاسب قانونى عربى للأعضاء لكى تتيح لهم العمل فى كافة أقطار الدول العربية دون عوائق أو قيود .    
_______________________

الاتحاد منذ تأسيسه و حتى الآن مر بثلاث حقب من حيث الزمان و المكان و الإدارة ، نلخص أبرز حقائقها فيما يلي :-

بدأت الحقبة الأولى : من يونيه 1970- إلى ابريل 1978 :

1) في 24 يونيه 1970 تأسس الاتحاد العام للمحاسبين و المراجعين العرب بالقاهرة بدعوة من نقابة المحاسبين والمراجعين المصرية، ليصبح أول تجمع مهني في الوطن العربي يضم أتحادات ونقابات المحاسبين والمراجعين المشتغلين بالمهنة، ليرتقى بمستواهم المهني إلى مستوى الدول المتقدمة التي سبقتنا تنظيما وخبرة بعيدا عن التيارات السياسية.

2) وقامت الأمانة العامة للاتحاد المنعقدة بالقاهرة يوم السبت 28 مايو 1977 بوضع النظام و اللائحة الأساسية في محضر أعمال الاجتماع رقم 14 لهيئة الأمانة العامة وتم نشرهما في العدد 356 لمجلة الاقتصاد و المحاسبة التي يصدرها نادى التجارة المصري في شهر أغسطس 1977م.

3) وطبقا لنصوص نظامه تحتم أن يكون امينه العام مصريا، وقد انتخب أ.د.عبد العزيز حجازي لشغل المنصب، وكان نقيبا للتجاريين كذلك.وانتخب أ.مصطفى شوقي المحاسب القانونى أمينا عاما مساعدا للشئون المالية.

4) انضم إلى عضوية الاتحاد العام نقابات وجمعيات المحاسبين و المراجعين العرب الذين يمثلون الدول التسعة الآتية :-

1. مصر 2. ليبيا   3. السودان 4. لبنان 5. سوريا   6.سلطنة عمان 7.العراق  8. الكويت   9. البحرين

وفى سنة 1978، كانت تسعى للانضمام السعودية و الأمارات.

5) قدمت النقابة المصرية جانبا من مبناها بالقاهرة ليكون مقرا دائما للاتحاد وموظفي أمانته العامة، وقدمت حكومة مصر أعانة مالية سنوية قدرها عشرة الآلف جنيه، أودعت ببنك القاهرة – فرع الالفى بالقاهرة.

6) في 27 نوفمبر 1977 قدم الأمين العام للاتحاد طلبا إلى أ.د .مصطفى خليل رئيس المجلس الأعلى للصحافة بمصر، للحصول على ترخيص بإصدار مجلة للاتحاد يرأس تحريرها الأمين العام، و اختارت لها هيئة المكتب الدائم للاتحاد اسم (( المحاسبة و المراجعة بالوطن العربي ))

7) خلال السنوات من 1970 إلى 1978 كان نشاط الاتحاد وتنظيماته ولجانه الداخلية تتم اجتماعاتها في مقره بالقاهرة طبقا لنصوص النظام الاساسى و اللائحة الداخلية، أو تتم في الدول الأعضاء التي يقع عليها الاختيار، وفى كل الأحوال كانت تسجل محاضر أعمالها وأبحاثها وتوزع على الأعضاء.

وكان الاتحاد يمسك مجموعة منتظمة من الدفاتر المالية، ويودع أمواله في احد البنوك المصرية العامة، ويراقب حساباته الدكتور حنا يوسف زميل مجمع المحاسبين القانونين بانجلترا وويلز، وأخر ميزانية وحساب إيرادات ومصروفات الاتحاد اعتمداها ووقعها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر1977.

الحقبة التاريخية الثانية

بدأت بالقضية السياسية لمصر و القرار الباطل بنقل مقر الاتحاد إلى بغداد :-

في ابريل 1978 انتهت الحقبة الأولى من تاريخ الاتحاد حيث كان يعمل من مصر ، فبدأت الحقبة الثانية للاتحاد العام بقضية سياسية ضد مصر …إذ من المعروف انه بعد أن وقعت مصر اتفاقية تحرير أراضيها في سيناء ، بادرت العراق إلى دعوة رؤساء الدول أعضاء جامعة الدول العربية إلى مؤتمر قمة في بغداد ، وقرروا تجميد عضوية مصر في الجامعة ومنظماتها ، ونقل مقرها إلى خارج مصر .وكان ذلك قرار سياسيا له أسباب ، غير أن تداعياته غير السياسية امتدت إلى دوائر أوسع ، إذ داعت العراق كذلك إلى تجميد عضوية مصر في الاتحادات المهنية العربية ونقل مقارها من مصر ، وبالفعل تم نقل مقر اتحاد المحاسبين و المراجعين العرب من القاهرة إلى بغداد في ابريل 1978 بالرغم انه تجمع مهني يحكمه نظام اساسى ولائحة وقع عليها رؤساء نقابات أتحادات مهنية .ولم يثنى هذا القرار من إصرار الاتحاد بالقاهرة على استمرار في نشاطه العلمي و المهني .

وفى سبتمبر 1985 اتخذت الهيئة العامة للاتحاد – بعد نقل – مقره إلى بغداد قرارا بإلغاء قراره السابق تجميد عضوية مصر للعمل من بغداد ، بناء على توصية من نقابة العراق وافق عليها مجلس الأمانة العامة للاتحاد ، وكان رد مصر على من أوفده الاتحاد لإبلاغها بإلغاء قرار تجميد عضويتها ، أن مصر لم تخرج من الاتحاد القائم و الذي ظل يعمل من القاهرة حتى تعود إليه .

الحقبة التاريخية الثالثة

إعادة مقر الاتحاد إلى القاهرة من بغداد :-

1) في 1990 احتلت العراق شقيقتها الكويت، وقامت حرب تحرير الكويت التي انتهت بتحريرها في سبتمبر 1990.

وبمجرد توقف القتال وإعادة الكويت لأهلها، تمت دعوة الهيئة العامة للاتحاد العام الاصلى للانعقاد في يومي 24 – 25 نوفمبر 1990 في مدينة أبو ظبي بالأمارات، بدعوة من أمين السر العام لجمعية المحاسبين و الراجعين الكويتية بصفته إن الجمعية هي رئيسة الدورة الحالية ( حينذاك ) طبقا لقرار الهيئة العامة السابقة المنعقد في تونس بتاريخ 30 نوفمبر 1989 . و استوفى النصاب لعقد الاجتماع بحضور ثمانية ممثلين لنقابة وجمعيات الدول الآتية :

• الكويت • مصر• المغرب  • الامارات • لبنان • تونس • البحرين • سوريا

وغاب عن الاجتماع ممثلو نقابات وجمعيات الدول الآتية :- الاردن – السودان – اليمن – فلسطين – ليبيا.

2) وفى اجتماعها بتاريخ 25 نوفمبر 1990 اتخذت الهيئة العامة للاتحاد عديدا من القرارات نذكر أهمها وهو ما جاء بالقرارين ثالثا ورابعا فيما يلي :-

• نقل مقر الاتحاد من مدينة بغداد وإعادته إلى مقره الرئيسي في القاهرة ونقل كافة الهيئات التابعة له ….الخ .

• انتخاب الدكتور عبد العزيز حجازي أمينا عاما.

• انتخاب الأستاذ مصطفى شوقي أمينا عاما مساعدا للشئون المالية.

• تجميد عضوية نقابة المحاسبين و المدققين بالعراق لحين زوال أثار العدوان.

بالرغم من أن مصر حضرت اجتماع أبوظبى في نوفمبر 1990، إلا إن استلامها للقرارات بصفة رسمية و اتخاذها الترتيبات التنفيذية لتستعيد الأمانة العامة بالقاهرة لقدراتها التنفيذية استغرقت بعض الوقت .

3) في 28/30 مايو 1991دعى مجلس الأمانة العامة لاجتماع تمهيدي بالقاهرة ليستغرق شئون الاتحاد، في الظروف الفرقة و الشتات الذي الم بالدول العربية بعد حرب الخليج فانعكست أثارها بطبيعة الحال على العلاقات السياسية وغيرها، وظهرت الانقسامات واضحة بين ممثلي النقابات و الجمعيات الممثلة للدول أعضاء الاتحاد منذ أول اجتماع عقد بالقاهرة في مايو 1991..

فكان أول قرار اتخذه مجلس الأمانة العامة بناء على توصية من الأمين العام د . عبد العزيز حجازي أن الاتحاد تجمع مهني لخدمة العاملين في حقل مهنة المحاسبة و المراجعة، ولا شان له بالشئون السياسية العربية أو الدولية .

وبدأت الأمانة العامة للاتحاد سياسة لجمع الشمل، ففي كل اجتماعات الاتحاد – تحت اى مسمى – كان الحرص على توجيه الدعوات إلى جميع ممثلي نقابات وجمعيات الدول العربية و استجاب الجميع باستثناء العراق و الاردن و السودان فلم يحضروا اجتماعاته أو اعتذروا عن حضورها .

ولم تمنع الفرقة أن يباشر الاتحاد العام نشاطه كاملا، وان تنعقد اجتماعاته ومؤتمراته في المواعيد التي يقررها أعضاء تنظيماته الداخلية، وفى الدول التي يتم اختيارها لعقد تلك الاجتماعات و القرارات .

4) وفى اجتماع الهيئة العامة للاتحاد العام بالقاهرة – المنعقد في مبنى جامعة الدول العربية – استطال يومي 20- 21 فبراير 1993 … أعيدت صياغة النظام الاساسى و اللائحة الداخلية، بمعرفة لجان داخلية من الأعضاء ذوى الخبرة، ليتسع لنوعيات أكثر من الأعضاء المشتغلين بالمهنة، وطبع النظام و للائحة باللغة العربية، بينما ترجم النظام بدقة وعناية إلى اللغتين الإنجليزية و الفرنسية لخدمة الزملاء الذين يستخدمون اللغات الأجنبية في شئون المهنة، ولتعريف الهيئات و الجمعيات و المنظمات الدولية بالاتحاد و إغراضه .

5) بادر الأمين العام للاتحاد ( الذي يشغل في نفس الوقت رئاسة المعهد المصري للمحاسبين و المراجعين ) إلى توزيع معايير المحاسبة و المراجعة وقواعد السلوك المهني التي كان املعهد المصري – من قبل – قد شكل لجانا علمية ومهنية من ذوى الخبرة لإعدادها مستعينة بالمعايير الدولية، ذلك بغرض تعميمها على الزملاء المشتغلين بالدول العربية .

احتضان جامعة الدول العربية لنشاط الاتحاد العام بدا منذ 91/1992

تميزت الحقبة الثالثة بالعلاقات المتميزة التي ربطت بين الاتحاد وبين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية :

فقد تفضل معالي الأمين العام للجامعة برعاية جميع الاجتماعات و المؤتمرات التي عقدها اتحاد المحاسبين و المراجعين العرب سواء في القاهرة أو في الدول العربية أعضاء الاتحاد، فإما حضرها معاليه لا لقاء كلمة، أو كلف احد نوابه بذلك .

بل وتفضل معالي أمين عام الجامعة في 28 يولية 1992 فإذن – بصفة عامة – أن تعقد جميع اجتماعات الاتحاد التي تتم بالقاهرة في أحدى قاعات مبناه .

وبتكليف من معالي الأمين العام ازداد التعاون العلمي و الفني بين الاتحاد وبين الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالجامعة، وكانت له نتائج ملموسة وناجحة .

محاولات جمع الشمل تحت سقف الجامعة

1 – وقد تمت مجموعة من المحاولات لجمع الشمل وتوحيد الصف العربي في أحدى المجالات الحيوية التي تخدم الاقتصاد العربي – وهو مجال المحاسبة و المراجعة و الرقابة المالية بصفة عامة باقتراح من ليبيا لا رؤى عقد اجتماع في تونس ووافقنا ووافق معالي الدكتور عصمت عبد المجيد على تمثيل الجامعة بالإجماع، ولكن تم اعتذار تونس في أخر لحظة .

2 – قام السيد / عبد المجيد حمو عن جمعية المحاسبين القانونين في سوريا بالدعوة للمصالحة و العمل المشترك إثناء انعقاد المؤتمر الدولي للمحاسبين في باريس وبناء عليه تم تنظيم لقاء أثناء المؤتمر ولكن لم يتحقق اى شيء .

3 – عقد اجتماع في باريس بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للمحاسبين ولكن نظرا لاختلاف رؤى الحاضرين لم يتم الاتفاق على شيء .

4 – قام السيد / موفق اليافى نقيب المحاسبين المجازين في لبنان بعقد مؤتمر في بيروت، وأخذت فيه عدة توصيات كان من ضمنها حسب خطابه لنا (( أن تعود اللحمه إلى الاتحاد العام للمحاسبين و المراجعين العرب بالقاهرة الأمر الذي يفسح المجال لنا لأخذ المبادرة بالدعوة إلى اجتماع يحدد مكانه وزمانه بأمل الإعداد له مسبقا )) لكي يحقق الهدف المطلوب .

5 – في 3 يناير 1998 أرسلنا دعوة إلى جميع السادة المحاسبين أعضاء الاتحاد، وغير أعضاء الاتحاد – لحضور مؤتمر علمي بالقاهرة خلال موعد يحدد مستقبلا في شهر ابريل 1998، ويدور حول المستجدات الدولية التي أصبحت تهدد مستقبل مهنة المحاسبة و المراجعة في الدول العربية بوصفها من الدول النامية . و الغرض غير المعلن من هذا المؤتمر هو إن يكون لقاء الإخوة الزملاء مجالا لتصفية النفوس وجمع الشمل .

ويتزامن مع هذا المؤتمر الدعوة إلى اجتماع للإمانة العامة و للهيئة العامة للاتحاد العام . كان الرد الوحيد من جمعية المحاسبين بالكويت .

6 – تسلمنا صورة محضر اجتماع الهيئة العامة للاتحاد ( ببغداد ) المنعقدة في عمان بتاريخ 30/11/1997 و الذي لم تحضره سوى ( العراق / السودان / الاردن / فلسطين )، ( ليبيا / اليمن ) ( بالتفويض ) ودارت مناقشة حول ضرورة عودة الوحدة للاتحاد العام للمحاسبين و المراجعين العرب، وأعلن الأمين العام ورئيس وفد نقابة العراق عن قبولهم لأية قرارات تصدرها الهيئة العامة بعد نجاح الجهود المبذولة لإعادة اللحمة للاتحاد .

7 – تلقينا خطابا من جمعية مدققى الحسابات الفلسطينية عن نتيجة اتصالاته مع الاردن لحضور المؤتمر المزمع عقده فى القاهرة وموافقتها على أن يعقد المؤتمر بالجامعة العربية .

8 – بناء على طلب من نقيب نقابة الخبراء المحاسبين المجازين اللبنانية، عقد اجتماع بحضور د . عبد العزيز حجازي مع معالي الأمين العام الدكتور عصمت عبد المجيد، وتم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل تحتضنه الجامعة العربية، تدعى إليه كافة الجمعيات

و النقابات المهنية العربية لمناقشة الموضوع و الوصول إلى قرار يدعم موقف الاتحاد بالقاهرة، ويلتزم فيه الأعضاء بسداد الاشتراكات، ويصاحب الاجتماع كمحور اساسى مؤتمر حول (( مهنة المحاسبة و المراجعة في الوطن العربي )) و (( مهنة المحاسبة حال تطبيق اتفاقية الجات )) على أن تعقد الأمانة العامة اجتماعا مسبقا، تتلوها دعوة الهيئة العامة للاتحاد .

وعقد الاجتماع سالف الذكر بتاريخ 4/7/1998 في مقر الجامعة العربية بحضور المنظمات المهنية أعضاء الاتحاد العام للمحاسبين و المراجعين العرب – و الممثلين لأربعة عشر دولة : هي الكويت وتونس و السعودية وسوريا و الاردن ولبنان و فلسطين وقطر و مصر والسودان و البحرين و الأمارات العربية و الجزائر، كما حضر ممثل مجلس تعاون دول الخليج العربية كعضو مراقب . وراس اجتماع الحاضرين نيابة عن أمين عام الجامعة سيادة السفير السحيبانى الأمين المساعد للجامعة ورئيس الإدارة العامة للشئون الاقتصادية، يعاونه السيد المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن صبري …. ثم طلب سعادة السفير السحيبانى من أمين عام الاتحاد العام للمحاسبين و المراجعين العرب أ .د . عبد العزيز حجازي أن يستكمل رئاسة الاجتماع وان يفتح باب المناقشات الموضوعية للاستماع إلى أراء السادة المحاسبين و المراجعين الحاضرين .

واستمر الاجتماع حتى تمت كتابة التوصيات وتليت صياغتها على الحاضرين عمليا بندا بندا حتى انتهى المجتمعون إلى اعتمادها، و أهم ما جاء فيه:

” نرجو معالي أمين عامة جامعة الدول العربية أن يتفضل بأخطار ممثلي الدول العربية الدائمين بالجامعة بنتائج لقاء التنسيق الذي دعا إليه سيادته- اليوم للم الشمل – وما انتهى إليه هذا اللقاء من تأكيد السادة الأعضاء الحاضرين جميعا ( عدا الاردن ) من اعتبار اتحاد المحاسبين و المراجعين العرب بالقاهرة هو الممثل الشرعي لمهنة المحاسبة و المراجعة في الوطن العربي” .

9- و في ديسمبر 2005 وبعد مضى أكثر من 13 عام من الخلافات بسبب المواقف السياسية للدول، اجتمعت الجمعية العمومية للإتحاد بالجزائر بحضور 12 دولة وأقرت تعديلات باللائحة والنظام الأساسي.

و في الدورة العادية الثالثة والثمانين لمجلس الوحدة الاقتصادية ، المنعقدة بالقاهرة ، بتاريخ 7/6/2006 صدر القرار رقم 1310/د83 حيث نص على الموافقة على انضمام الإتحاد العام للمحاسبين و المراجعين العرب إلى الأتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس.

وأصبح الآن الدول الأعضاء بالإتحاد بين عضو مراقب وعضو عامل كالاتى ……………….

• الجزائر • الأردن • تونس • السودان • العراق • فلسطين • سوريا • مصر • الكويت • اليمن • لبنان • ليبيا • المغرب

• البحرين • المملكة العربية السعودية • قطر • دول مجلس التعاون الخليجي • الأمارات • عمان

اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب هو أحد الإتحادات العربية النوعية المتخصصة التابعة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، ويضم في عضويته المنظمات العربية المهنية في الوطن العربي، ومركزه الرئيسي في القاهرة – جمهورية مصر العربية.

 

النظام الأساسي
 
 
لآئحة النظام الأساسى 
 
 


تم إعداده

على ضوء التوصيات التي صدرت في اجتماع القاهره

14 – 5- 2011

 

 

المادة (1): تعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الاتحاد : اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب.

النظام : النظام الأساسي للاتحاد.

الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للاتحاد وهى أعلى سلطة فى الاتحاد.

المجلس : مجلس ادارة الاتحاد.

رئيس المجلس : رئيس مجلس ادارة الاتحاد.

الإدارة التنفيذية : الإدارة المفوضه من المجلس لتسيير أعمال الاتحاد.

المدير التنفيذي : مدير الإدارة التنفيذية.

المهنة : مهنة المحاسبة والمراجعة.

اللائحة : اللائحة الداخلية للاتحاد.

العضو العامل : النقابات والمنظمات والجمعيات المهنية العربية التى يكون الانتساب إليها إلزاميا لكل ممارس للمهنة.

العضو المراقب : الهيئات والجمعيات التى يكون الانتساب إليها اختيارياً وغير ملزم لممارسة المهنة.

العضو المنتسب : مراجعي الحسابات الأفراد المجازيين والمرخص لهم بمزاولة المهنة في البلدان العربية والذين يكونوا أعضاء في منظمتهم العضو العامل أو المراقب.

المادة (2) :

تنشأ هيئة عربية مهنية غير هادفة للربح في إطار مجلس الوحدة الإقتصادية العربية تسمى إتحاد المحاسبين والمراجعين العرب وتسري في شأنه أحكام هذا النظام وما يتفق عليه مع دولة المقر بما لا يتعارض مع قانونها العام.

المادة (3) :

يتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية ذات استقلال إداري ومالي وتكون له كامل الأهلية لمزاولة أعماله وتحقيق أهدافه.

المادة (4) :

‌أ. يكون المقر الرئيسى للاتحاد فى مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية وهو مقر الإدارة التنفيذية.
‌ب. يحق للإتحاد بقرار من مجلس الإدارة فتح مكاتب أو فروع في البلاد الأخرى وتحدد في القرار صلاحيات المكتب أو الفرع وإختصاصاته.
‌ج. تتعهد دولة المقر بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لقوانينها الداخلية من أجل قيام الإتحاد وإشهاره.
‌د. يتمتع مقر الإتحاد وفروعه ومكاتبه بالمزايا والحصانات المنصوص عليها في إتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الإقتصادية العربية ووفق ما يتم الإتفاق عليه مع الدول المعنية.

المادة (5) : أهداف الاتحاد

يهدف الإتحاد الى القيام بكل ما من شأنه تحقيق التنسيق والتكامل لتنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول العربية و إعداد الدراسات والتوصيات المتعلقة بذلك، وعلى الأخص،على سبيل المثال وليس الحصر، القيام بما يلي:

1. إعداد أو إعتماد المعايير المهنية وتطويرها ومراجعتها ، بما في ذلك معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة.
2. وضع القواعد اللازمة لإمتحان شهادة الزمالة وتنفيذه ، بما في ذلك الجوانب المهنية والعلمية والعملية لمهنة المحاسبة والمراجعة.
3. وضع برنامج التعليم المهني المستمر وتنفيذه والمساهمة في التطوير العلمي والعملي لتأهيل مزاولي المهنة بما يمكنهم من مواكبة التطور المالي و الاقتصادي العالمي مع مراعاة الظروف الخاصة لكل بلد.
4. وضع الأساليب المناسبة للرقابة الميدانية لأداء المحاسبين والمراجعين القانونيين , وتحديثه وتطويره وتقويم الأداء المهني.
5. تقديم التوصيات لتطوير وتوحيد وسائل تنظيم المهنة، بما في ذلك اقتراح تعديل وتطوير وتوحيد وسائل الأنظمة والقوانين المنظمة لها وإجراءات ترخيص مزاولتها.
6. العمل على إعداد وتشجيع وترجمة الأبحاث والدراسات، وإصدار الكتب والنشرات الدورية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يتصل بها، و إثراء الفكر المحاسبي عملياً ومهنياً.
7. التنسيق بين الهيئات والجمعيات وغيرها من الجهات المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وتشجيع الاتصالات والعمل المشترك بين المحاسبين الممارسين والعمل على دعمها وتطويرها.
8. المشاركة في الهيئات المهنية الدولية والإقليمية وفق الضوابط التي تعتمدها الجمعية العمومية.
9. العمل على توحيد المصطلحات المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة.
10. السعي إلى وضع نظام موحد لمنح شهادة محاسب قانوني عربي وفق المعايير الدولية ذات العلاقة.
11. ليس من أغراض الإتحاد مزاولة أعمال تجارية.

المادة (6) : وسائل تحقيق الأهداف

للاتحاد اتخاذ كل ما من شأنه أن يساعد على تحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص القيام بما يلي :

1) تشكيل اللجان المتخصصة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، لدراسة موضوع أو موضوعات معينة.
2) الاستعانة بالجمعيات أو الجهات المختصة فى دول الأعضاء أو خارجها.
3) الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في المجالات ذات العلاقة بالمهنة.
4) إنشاء مركز للمعلومات و معهد متخصص لإعداد المحاسبين والمراجعين ويجوز أن يكون للمعهد فروع في الدول الأعضاء وفق الضوابط التي تعتمدها الجمعية العمومية.
5) وضع أسس وتعليمات تنظيم المعهد التابع للاتحاد وفروعه التي سيتم اعتمادها بما يتفق مع هذا النظام.
6) عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات لبحث الموضوعات ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة، وتبادل وجهات النظر والتوصل الى المقترحات والتوصيات التي من شأنها تحقيق الأهداف المشتركة.
7) الانضمام الى الجمعيات والهيئات المهنية الإقليمية والدولية، والتعاون معها في كل ما من شأنه تطوير المهنة وفق الضوابط التي تعتمدها الجمعية العمومية.
8) اصدار مجلة مهنية متخصصة.
9) إنشاء موقع الكترونى للاتحاد والإشراف المستمر عليه وتحديثه.
10) منح زمالة الإتحاد طبقا للنظام الذي يقره المجلس.
11) تنمية موارد الإتحاد عبر إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالمهنة.

المادة (7) : عضوية الاتحاد

1 ـ تتكون عضوية الاتحاد من أعضاء عاملين وأعضاء مراقبين وأعضاء منتسبين.

1/1- الأعضاء العاملون :

أ-  النقابات والمنظمات والجمعيات المهنية العربية القائمة أو التي تنشأ في البلدان العربية بموجب نص قانوني أو تشريعي وتعنى بأعمال المحاسبة والمراجعة، والتي يكون الانتساب إليها إلزاميا لكل ممارس للمهنة .

ب- اذا تعددت في البلد الواحد المنظمات والجمعيات المهنية المنشأة بموجب نص تشريعي، تمنح العضوية الى الهيئة المهنية الأكثر ملاءمة للشروط المذكورة فى البند (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس إدارة الاتحاد.

1/2- الأعضاء المراقبون :

أ –  المنظمات والجمعيات المنشأة أو التي تنشأ بين المحاسبين والمراجعين، في أي بلد عربي لا تنص قوانينه على وجود نقابة أو هيئة منظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة.  

ب – المنظمات والهيئات والجمعيات المهنية التي لا تستوفى شروط العضو العامل.

ج –  مجلس الوحدة الإقتصادية العربية.

1/3 ـ الأعضاء المنتسبين :

هم الأفراد المزاولون للمهنة ( مراجعي الحسابات ) في البلدان العربية ويكونون أعضاء في منظماتهم العضو العامل أو المراقب ويكون إنتسابهم للإتحاد من خلالها.

2 –  آلية الانتساب الى الاتحاد:

أ –  تتقدم الهيئة المهنية التى ترغب في الانضمام الى الاتحاد , بطلب الى مجلس الإدارة  ترفق به المستندات التالية :

• نظامها الأساسي .

• نظامها الداخلي .

• الترخيص بانشائها صادر عن السلطات المختصة بما يتفق والفقرة 1 من هذه المادة.

• بيان بعدد المنتسبين إليها الممارسين للمهنة .

• مجلس إدارتها حين تقديم الطلب .

• قرار جمعيتها العمومية بالانضمام الى الاتحاد .

• تسمية من يمثلها بناءا على قرار صادر عن مجلس إدارتها.

 يتولى المدير التنفيذي التحقق من المستندات المرفقة بطلب الانتساب , ويحيلها الى المجلس في أول جلسة يعقدها، وعلى المجلس البت بالطلب بالرفض أو القبول في الجلسة ذاتها أو فى الجلسة التي تليها مباشرة .

ب – يبلغ المدير التنفيذي قرار المجلس الى الهيئة التي تقدمت بطلب الانتساب الى عضوية الاتحاد خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

ج – تسرى عضوية الهيئة التي قبل طلبها إعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ قبولها وعليها تسديد الرسوم الانتساب قبل ذلك التاريخ والا اعتبر طلبها معلقاً.

د – يحق للهيئة التي رفض طلبها لسبب ما أن تصحح وضعها، وتعيد تقديم طلبها بعد مرور سنة من تاريخ الرفض، وفى حال رفض المجلس طلب الانتساب للمرة الثانية يحق للهيئة أن تلجأ الى الجمعية العمومية للأتحاد لعرض تظلمها وعليها تقديم طلبها ومستنداتها الى مجلس الإدارة  لعرضه على الجمعية العمومية، وذلك قبل شهرين من التاريخ المعتمد لإنعقادها، وعلى المجلس إدراج الموضوع على جدول أعمال الجمعية العمومية، ويعتبر قرار الجمعية العمومية قراراً نهائياً نافذاً من تاريخ صدوره وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.

1ـ3-  يلتزم أعضاء الاتحاد بما يلي :

• العمل على تحقيق أهداف الاتحاد .
• تسديد اشتراك عضوية الاتحاد وفق الحصص والضوابط التي تعتمدها الجمعية العمومية .

4 – حقوق وواجبات العضو العامل في الاتحاد:

أ –  حقــــــــوقـه:

• أن يذكر على جميع مطبوعاته وأوراقه ومستنداته أنه عضو في إتحاد  المحاسبين والمراجعين العرب .
• المشاركة في إجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والتصويت فيها.
• ترشيح ممثلا له في مجلس إدارة الإتحاد .
• الإستفادة من التسهيلات والامتيازات التي تمكنه من القيام بأعمال الاتحاد في الدول الأعضاء , وفقاً لقوانين وأنظمة كل دولة .
• حضور المؤتمرات والندوات التي يعقدها الإتحاد .
• المشاركة في الأبحاث والدراسات التي يرغب الاتحاد بإعدادها .
• الاشتراك بعضوية اللجان التي ينشئها الاتحاد .
• أن يبلغ بالنشرات والدراسات والأبحاث والبرامج التي تصدر عن الاتحاد.

ب – واجبـــــــــاته:

• دفع الاشتراكات المحدده عليه في أوقاتها.
• المساهمة فى العمل على رفع مستوى المهنة في بلده وفى البلدان العربية إذا اقتضت الحاجة.
• الإلتزام بالنظام الأساسي للإتحاد والقواعد المنظمة له.
• المشاركة فى الأبحاث والدراسات واللجان العاملة على تطوير المهنة التي يجريها الإتحاد عندما يطلب ذلك منه.
• عدم الاساءة المتعمدة أو المباشرة لأي عضو في الإتحاد.
• تزويد الاتحاد بأية قوانين أو أنظمة تخص المهنة وتصدر فى بلده.
• إبلاغ أعضاء الهيئة أو النقابة أو الجمعية في بلده بما يصدره الاتحاد من معايير وقواعد وبرامج مهنية وحثهم على اعتمادها والعمل بها إذا كانت لا تتعارض مع قوانين بلدهم.

ج –  تكون حقوق وواجبات العضو المراقب مماثلة لحقوق وواجبات العضو العامل باستثناء التصويت في الجمعيات العمومية، وكذا الاشتراك في الانتخابات والترشيح لرئاسة وعضوية المجلس التي تبقى محصورة بالأعضاء العاملين فقط.

د – تنحصر حقوق العضو المنتسب في المشاركة في أنشطة الاتحاد العلمية والمهنية  ويجوز له أن يذكر على مطبوعاته وأوراقه أنه عضو منتسب للإتحاد.

5- الإنسحاب وتعليق العضوية:

أ )  يحق لكل عضو في الاتحاد الانسحاب منه وذلك بموجب كتاب يبلغه الى رئيس الإتحاد ومرفق به قرار صادر عن الجمعية العامة للهيئة التي قررت الانسحاب.
 
ب ) تعلق العضوية في الاتحاد في الحالات التالية:
• إذا امتنع عن تسديد الاشتراكات المحدده عليه لسنتين متتاليتين.
• إذا سحب ترخيصه من الدولة التي ينتمي اليها.
• إذا قام بعمل يسيء الى الاتحاد أو أحد أعضاءه أو يؤدي الى إضعاف دوره.
ج ) تعرض طلبات الإنسحاب و حالات التعليق على الجمعية العمومية لإقرارها والبت فيها بعد صدور قرار من المجلس بشأنها.
د ) يجوز للعضو الذي زالت عنه صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة التظلم من هذا القرار الى المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بزوال صفة العضوية عنه وعلى رئيس مجلس الإدارة عرض التظلم على الجمعية العمومية للبت فيه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
هـ ) يترتب على زوال صفة العضوية سقوط حق العضو في جميع المبالغ المسددة للاتحاد.
و ) يجوز للعضو أن يعود الى عضوية الاتحاد بعد انقضاء سنة من تاريخ زوال العضوية أو الإنسحاب بشرط أن تتوافر فيه شروط العضوية وأن يقوم بالوفاء بالالتزامات المستحقة عليه تجاه الاتحاد عن مدة العضوية السابقة.

المادة (8): الجمعية العمومية للاتحاد

1- تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من النقابات والمنظمات والجمعيات الأعضاء العاملين فيه ويمثل المنظمة في اجتماع الجمعية العمومية وفد مكون من شخصين من المنظمة وذلك بموجب تكليف خطي من مجلس المنظمة ويكون لهم صوت واحد في الاجتماع.

2- يكون للإعضاء المراقبين الحق في حضور إجتماعات الجمعية العمومية بصفتهم دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

3- بناء على دعوة من رئيس المجلس يجوز أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية، بصفة مراقب، ممثلون عن الهيئات المهنية الإقليمية والدولية، والهيئات المهنية العربية المنوط بها مسؤولية المهنة فى دولها، والتي لم تنضم للاتحاد، ويشترط ألا يزيد عدد الممثلين عن كل جهة على ممثل واحد.

4- تنعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد فى دورة عادية مرة واحدة  كل سنة وذلك فى مقر الاتحاد أو فى احدى الدول الأعضاء، على أن يقدم المجلس البيانات المالية التي تم مراجعتها والمصادق عليها من مراجع الحسابات، وذلك فى فترة لا تتجاوز شهرين من نهاية السنة المالية، ويجوز دعوة الجمعية للانعقاد في اجتماع عادى في أي وقت إذا طلب ذلك على الأقل ثلث عدد أعضائها العاملين الذين لهم حق التصويت.

5- تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:

• إنتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس من بين ممثلي المنظمات والنقابات الأعضاء العاملين بالإتحاد لمدة سنتين ميلاديتين  قابلة للتجديد، ويستمر الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامهم طالما لم يفقدوا صفتهم بتمثيل المنظمة، وعلى أن يكون لكل منظمة من الأعضاء العاملين عضوا واحدا  في مجلس الإدارة.
• التصديق على تقارير المجلس ومراقب الحسابات عن السنة المالية المنصرمة.
• النظر فى تقارير المتابعة المقدمة من المجلس.
• المصادقة على موازنة الإتحاد للسنة القادمة.
• إبراء ذمة المجلس عن الدورة المالية المنصرمة.
• اقرار خطة عمل الاتحاد للدورة المالية المقبلة.
• تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة قابلة للتجديد مرة واحدة وتحديد مقدار أتعابه.
• تحديد موارد الاتحاد وأسس إحتساب اشتراكات الأعضاء وفق ضوابط خاصة.
• النظر بطلبات الاسترحام من الأعضاء المرفوضة طلباتهم.
• إعتماد قرارات المجلس المتعلقة بالإنسحاب من العضوية أو تعليقها.
• طلب عقد جمعية عمومية غير عادية وإعداد جدول أعمالها.
• أية مواضيع أخرى يرغب المجلس في عرضها على الجمعية العمومية.

6- يعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره النصف + واحد على الأقل من أعضائها العاملين الذين لهم حق التصويت، وفى حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أربعة وعشرين ساعة من الاجتماع الأول، ولا يعد الاجتماع الثاني صحيحاً إلا إذا حضره ثلث الأعضاء العاملين الذين لهم حق التصويت على الأقل، ويبقى جدول أعمال الجمعية الذي تضمنته الدعوة الأولى كما هو ولا يجوز تعديله.

7- الجمعية العمومية غير العادية:

تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي :

• تعديل مواد النظام الأساسي للاتحاد.
• النظر في كل الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية.
• أية مواضيع أخرى يرغب المجلس في عرضها على جمعية عمومية غير عادية شرط  أن تنال موافقة ثلثي أعضائه.

8- تعقد الجمعية العمومية غير العادية في المكان الذي يحدد بناء على قرار يصدر عن الجمعية العمومية في دورة انعقادها العادية، أو قرار يصدر عن المجلس بناء على طلب يقدم من نصف أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت ومسددين لاشتراكاتهم، ويجب أن يتضمن طلب عقد الدورة غير العادية بيانا بالأسباب التي تدعو الى انعقادها، والموضوعات المراد بحثها والموعد المقترح لعقد الدورة ومكان انعقادها.

9- يعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إذا حضره ثلثى أعضائها العاملين المسددين لإشتراكاتهم الذين لهم حق التصويت، وفى حالة عدم اكتمال النصاب يدعى الى اجتماع آخر يعقد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من الاجتماع الأول، ولا يعد الاجتماع الثاني صحيحاً الا إذا حضره على الأقل نصف أعضائها العاملين الذين لهم حق التصويت ولا يجوز للجمعية العمومية غير العادية المدعوة للمرة الثانية النظر بأمور خارجة عن جدول الأعمال الذي وضع في الدعوة الأولى، وإلا تعرضت الجمعية للبطلان.

10- اذا تحقق مراجع الحسابات من وقوع مخالفات مالية أو إدارية جسيمة يقدم طلبا الى مجلس الإدارة لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية لأجتماع غير عادي خلال ثلاثين يوما، ويتولي مراقب الحسابات توجيه الدعوة اذا لم يقم مجلس الادارة بذلك خلال المهلة المحددة.

11- يتولى رئيس المجلس رئاسة جلسات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وفى حالة غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة الجلسة وفى حالة غياب الاثنين تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها من يتولى رئاسة الجلسة.

12- يعد المجلس مشروع جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، ويحدد تاريخ ومكان عقد الاجتماع، ما لم يكن قد تم تحديده من قبل الجمعية العمومية أو في الطلب المقدم من الأعضاء لعقد الاجتماع، ويقوم رئيس المجلس بإبلاغ الأعضاء بذلك قبل موعد الانعقاد بشهر على الأقل في الدورات العادية، وثمانية أسابيع على الأقل في الدورات غير العادية، ويجب أن ترفق بجدول الأعمال جميع المذكرات والوثائق المتعلقة بالموضوعات المطلوب عرضها على الجمعية العمومية.

13- تقر الجمعية العمومية في بداية كل دورة جدول أعمالها وتطرح الموضوعات للبحث بحسب ترتيب ورودها في جدول الأعمال، ويجوز للجمعية العمومية تقديم مناقشة بند على آخر.

14- يكون التصويت علنيا برفع اليد، أو بالنداء بالإسم، أو سرياً عن طريق الكتابة وذلك حسب الحال الذي تقرره الجمعية، وتدرج بمحضر الجلسة نتيجة الاقتراع.

15- تتخذ الجمعية العمومية العادية قراراتها وتوصياتها بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين الحاضرين الذين لهم حق التصويت.

16- إذا أسفرت نتيجة التصويت عن تعادل في الأصوات تجري إعادة التصويت، فإذا تعادلت الأصوات في المرة الثانية يعتبر صوت الرئيس مرجحاً لنتيجة التصويت وإذا كان التصويت سرياً يحال علنياً وعند التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

17- تتخذ الجمعية العمومية غير العادية قراراتها بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء العاملين الحاضرين، ويشترط اعتمادها من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إذا كانت القرارات متعلقة بتعديل النظام الأساسي للإتحاد.

18- يقتصر حق التصويت في الجمعية العمومية العادية وغير العادية على الأعضاء العاملين المسددين اشتراك العضوية قبل الاجتماع ولا يحق لأي عضو عامل أن يمثل أكثر من عضو عامل آخر في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.

المادة (9):مجلس إدارة الاتحاد

1 – يتألف المجلس من رئيس ونائب رئيس وأعضاء بعدد المنظمات العاملة في الإتحاد ، ويكون إنتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس من قبل الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحده.

2 – يقوم المجلس بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد, وله على وجه الخصوص القيام بما يلي:

• مراجعة المعايير المهنية وتطويرها وإقرارها، وعلى الأخص معايير المحاسبة ومعايير المراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة وتعديلاتها.
• الدراسة الدورية لأنظمة وقوانين مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول العربية واقتراح التعديلات التي من شأنها توحيدها.
• إقرار القواعد اللازمة لاختبارات الحصول على شهادة الزمالة ومنح شهادة اجتيازها.
• إقرار برامج التعليم والتدريب المهني المستمر المتعلق بالمهنة.
• إقرار برامج مراقبة الأداء المهني ووضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لمعرفة مدى الالتزام بالأنظمة والقوانين والمعايير الخاصة بالمهنة.
• تنسيق الجهود لتبادل الخبرات واستخدام الإمكانيات المشتركة بين الدول العربية.
• تشكيل اللجان الفنية، واعتماد اللوائح المنظمة لعملها.
• اعتماد اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي للاتحاد.
• اعتماد القوائم المالية للاتحاد.
• اقتراح الخطة الإستراتيجية للاتحاد طويلة وقصيرة المدى والموازنة التقديرية
• تحديد موعد ومكان عقد الجمعية العمومية للدورة التالية.
• قبول أو رفض طلب العضوية، ويجب أن يكون القرار مشفوعاً بالأسباب في جميع الأحوال.
• اقتراح تعليق أو إلغاء أي عضوية في الاتحاد وذلك وفق الضوابط التي تعتمدها الجمعية العمومية في هذا الشأن وما ينص عليه هذا النظام.
• تعيين المدير التنفيذي، وتحديد مكافآته وذلك في ضوء ما تتطلبه اللوائح المالية والادارية المعتمدة.
• تعيين موظفي الإدارة التنفيذية وتحديد رواتبهم.

3  – يعقد المجلس اجتماعين، على الأقل، في السنة يكون احدها بعد نهاية السنة المالية وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على دعوة من رئيسه أو بطلب من أربعة من أعضائه.

 
4 – يعد انعقاد المجلس صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، وإذا تغيب الرئيس عن حضور الاجتماع فيقوم نائب الرئيس مكانه وفى غياب الاثنين ينتخب أعضاء المجلس رئيساً للاجتماع من بين الحاضرين.

5 – يقوم الرئيس بإدارة جلسات المجلس، كما يقوم بعرض جدول الأعمال والموضوعات الواردة به، وله أن يعرض على أعضاء المجلس بالمراسلة، الموضوعات ذات الصلة، التي تتطلب طبيعتها عدم التأخير، على أن يعرض القرار مجدداً على المجلس للتصديق عليه في أول اجتماع يعقده.

6- يبلغ المدير التنفيذي جدول الأعمال الى المجلس قبل موعد الاجتماع بشهر على الأقل ، ويجب أن يرفق بجدول الأعمال جميع المذكرات والوثائق المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.

7- يقر المجلس في بداية كل اجتماع له جدول الأعمال، وتطرح الموضوعات للبحث بحسب ترتيب ورودها في جدول الأعمال، ويجوز للمجلس تقديم مناقشة بند على آخر.
8- لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد في الاقتراع، ولا يجوز لأي عضو أن يمثل إلا عضو واحد آخر، وأن يصوت نيابة عنه.

9- ينعقد الاجتماع بحضور أغلبية أعضاء المجلس، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً ما عدا إقرار معايير المحاسبة والمراجعة، فيلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.

10ـ يكون رئيس المجلس هو الممثل القانوني للإتحاد في حدود الإختصاصات الممنوحة له في هذا النظام ويتمتع بالصلاحيات الكافية لمزاولة أعمال وظيفته.

11 – إذا استقال الرئيس أو أصبح غير قادر على تولي مهامه لأي سبب كان ، أو إذا انسحبت المنظمة التي كان يمثلها من عضوية الإتحاد ، يحل محله نائب الرئيس المنتخب إذا كانت الفترة المتبقية للمجلس الحالي أقل من ستة أشهر ، مالم يتم دعوة الجمعية العمومية إلى إجتماع عادي لإنتخاب رئيس بدلا عنه.

المادة (10) الادارة التنفيذية

1) تتألف الإدارة التنفيذية للاتحاد من مدير تنفيذي يعاونه جهاز من الموظفين طبقا للهيكل  التنظيمي للاتحاد المقر من المجلس.

2) يكون تعيين المدير التنفيذي من قبل المجلس  لمدة  أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويجوز لمجلس الإدارة إنهاء خدمة المدير التنفيذي قبل انتهاء تلك المدة إذا فقد الثقة والاعتبار.

3) يشترط في المدير التنفيذي التفرغ لأداء مهامه.

4) يكون تعيين موظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين بقرار من مجلس إدارة الاتحاد بناء علي اقتراح المدير التنفيذي ويكون تعيين وإنهاء خدمات باقي الموظفين وفقا للنظام الداخلي للاتحاد وبقرار من المدير التنفيذي ويراعي في اختيار موظفي الإدارة التنفيذية أن يكونوا علي قدر رفيع من المعرفة والقدرة المهنية على أن يؤخذ بعين الاعتبار أن يمثل في الإدارة التنفيذية أكبر عدد من الدول العربية التي ينتمي اليها أعضاء الاتحاد قدر الإمكان.

5) يزاول المدير التنفيذي جميع الأعمال والإجراءات التنفيذية وفقاً لهذا النظام ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن كافة أعماله وتصرفاته.

6) لا يجوز للمدير التنفيذي أو الموظفين أن يطلبوا أو يقبلوا تعليمات من أية جهة أو سلطة غير الاتحاد، ولا يجوز كذلك الجمع بين وظائف الإدارة التنفيذية للاتحاد وعضوية مجلس الإدارة.

7) تختص الإدارة التنفيذية بما يلي :

‌أ- إعداد الخطط السنوية وتنفيذها بعد إقرارها.
‌ب- إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة.
‌ج- تبليغ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة الي أعضاء الاتحاد ومتابعة تنفيذها.
‌د- إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي.
‌ه- إعداد مشروع الموازنة ومشروع التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد.
‌و- تصريف الشؤون العادية واليومية للاتحاد.
‌ز- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والمجلس.
‌ح- دراسة جميع المواضيع المرفوعة للمجلس، وإعداد مذكرة تضمنها ما تراه من مقترحات حيالها، وتعرض المذكرة على المجلس برفقة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.
‌ط- دراسة التقارير والملاحظات المقدمة من مراجع الحسابات.
‌ي- دراسة مدى كفاية وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للاتحاد، واستخلاص أي توصيات من شأنها المساعدة على تحقيق أهداف الاتحاد ورفعها الى المجلس.
‌ك- متابعة أعمال اللجان التي يؤلفها المجلس والتنسيق فيما بينها.
‌ل- أية مهام أو أعمال أخرى يكلف بها من مجلس الإدارة.

المادة (11) مالية الاتحاد

1- تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير( كانون الثاني ) وتنتهي في نهاية ديسمبر( كانون الأول )  من كل عام، عدا السنة الأولى التي أقر فيها هذا النظام والتي سوف تشمل النصف الأخير من عام 2010م.

2- تعد الادارة التنفيذية القوائم المالية للاتحاد وموازنة تقديرية للإيرادات والمصروفات عن كل سنة، وتعرضها على المجلس.

3- اذا تأخر اقرار الموازنة التقديرية لسنة مالية ما، يحق للمجلس العمل بتقديرات السنة المالية السابقة، ريثما تقر الموازنة.

4- تتكون موارد الاتحاد مما يلي:
• اشتراكات الأعضاء التي تحدد طبقاً للائحة الداخلية.
• الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدمها الحكومات والمنظمات والهيئات وغيرها من الجهات التي يوافق المجلس على قبولها.
• عوائد استثمارات أموال الاتحاد.
• عوائد الخدمات التي يقدمها الاتحاد.

5- تودع أموال الاتحاد لدي مصرف عربي أو أكثر يحدده مجلس الإدارة ويكون الصرف من هذه الأموال وفقا للائحة المالية التي يقررها مجلس الإدارة.

المادة (12) مراجع الحسابات

‌أ- تسمي الجمعية العمومية كل عام مراجعأ للحسابات وتحدد أتعابه بناء على ترشيح من مجلس الإدارة ويباشر مهمته من تاريخ تعيينه.

‌ب-  يقوم مراجع الحسابات بفحص ومراجعة النواحي المالية والحسابية للاتحاد وله الحق في الاطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته وأن يطلب البيانات والايضاحات اللازمة لاداء مهمته وأن يتحقق من موجودات الاتحاد والتزاماته ويكون مسؤولاً عن جرد الخزينة كما يقوم باعداد تقرير عن الحساب الختامي والميزانية العمومية.

‌ج- لمجلس الادارة ان يسمي مراجعأ للحسابات بدلا من المراجع الذي شغرت وظيفته أثناء مدة تعيينه لأي سبب من الأسباب ولحين موعد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.

‌د- يزود مراجع الحسابات بكافة الوثائق التي ترسل الى الأعضاء لحضور اجتماعات الجمعية العمومية.

‌ه- على مراجع الحسابات بيان رأيه في حسابات الاتحاد الختامية ومدى مطابقتها للموازنة المالية المعتمدة للاتحاد وبيان المخالفات المالية التي تؤثر على الوضع المالي للاتحاد إن وجدت.

المادة (13): اللجان الفنيه

يشكل المجلس لجانا فنية متخصصة دائمة أو مؤقتة، من بين أعضاء الاتحاد، أو من الخبراء المحاسبين، أو الاستشاريين في الأمور التي تساعد على تحقيق أهداف الاتحاد، ويحدد المجلس مهامها ومكافآتها، وذلك في الموضوعات المتعلقة بالمهنة وعلى الأخص ما يلي:
• معايير المحاسبة.
• معايير المراجعة.
• العضوية.
• مراقبة الأداء المهني.
• معايير الخدمات الاستشارية.
• التدريب والتعليم المستمر.
• قواعد سلوك وآداب المهنة.
• البحوث والنشر والمعلومات والمكتبات.
• اختبارات الزمالة.

وتقدم هذه اللجان تقاريرها إلى المجلس، وله حق طلب حضور بعض أو جميع رؤساء اللجان الفنية اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة (14): أحكام عامه وإنتقاليه

‌أ-  يلغى هذا النظام كافة الأنظمة الأساسية السابقة واللوائح الداخلية السابقة وأية تعديلات عليها تم اقرارها من قبل جميع الجمعيات العمومية العادية وغير العادية التي عقدها الاتحاد منذ تاريخ إنشائه وحتى صدور هذا النظام.

‌ب-  يتم العمل باللائحة الداخلية الحالية بما لا يتعارض مع هذا النظام الى حين إصدار اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال الاتحاد وفقا لهذا النظام.

‌ج-  يظل الاتحاد قائما لمدة غير محدودة.

‌د- يحل الاتحاد بناء على قرار  يصدر من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين في اجتماع غير عادي ، ويشترط في طالبي عقد هذا الاجتماع غير العادي ان يمثلوا نصف عدد  اعضاء الاتحاد العاملين على الاقل، على أن لا يكون قرار الحل نافذا الا بعد عرض القرار ومبرراته على مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، فإذا اقر حل الاتحاد تعين الجمعية العمومية مصفيا له ويحول صافي أمواله الى الجهة التي تحددها الجمعية العمومية.

‌ه- يتمتع رئيس المجلس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس بالمزايا والحصانات المقررة في اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية طبقا للقواعد والشروط المقررة في هذا الشأن ووفقا لما يتم عليه الاتفاق مع الدولة المعنية.

‌و- تدون محاضر الاجتماعات وقرارات وتوصيات مجلس الإدارة والجمعية العمومية في سجلات خاصة ويوقع كل محضر من الرئيس والمدير التنفيذي للإتحاد وتحفظ بمقر الاتحاد جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة به.

‌ز- يقوم رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي بتمثيل الاتحاد في حضور الاجتماعات التي يدعى اليها من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أو أية منظمات عربية يتصل نشاطها بنشاط الاتحاد بصفة مراقب.

‌ح- لمجلس ادارة الاتحاد تفويض المدير التنفيذي بدعوة المنظمات والهيئات العربية والدولية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو الاجتماعات التي تتناول موضوعات فنية ذات صلة باختصاص تلك الجهات وذلك بصفة مراقبين.

اهداف واستراتيجية الاتحاد

المحتويات : 

  • الرسالة / الرؤية / القيم
  •  أين نحن؟
  •  تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات
  • المجتمع المستهدف واحتياجاته
  • الأهداف الإستراتيجية المقترحة والإجراءات الرئيسية لتنفيذها.