image_print
أنواع العضوية

تتكون عضوية الاتحاد من أعضاء عاملين وأعضاء مراقبين وأعضاء منتسبين.

1- الأعضاء العاملون :

أ- النقابات والمنظمات والجمعيات المهنية العربية القائمة أو التي تنشأ في البلدان العربية بموجب نص قانوني أو تشريعي وتعنى بأعمال المحاسبة والمراجعة، والتي يكون الانتساب إليها إلزاميا لكل ممارس للمهنة .
ب – اذا تعددت في البلد الواحد المنظمات والجمعيات المهنية المنشأة بموجب نص تشريعي، تمنح العضوية الى الهيئة المهنية الأكثر ملاءمة للشروط المذكورة فى البند (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس إدارة الاتحاد.

2- الأعضاء المراقبون :

أ –  المنظمات والجمعيات المنشأة أو التي تنشأ بين المحاسبين والمراجعين، في أي بلد عربي لا تنص قوانينه على وجود نقابة أو هيئة منظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة.
ب- المنظمات والهيئات والجمعيات المهنية التي لا تستوفى شروط العضو العامل.
ج-  مجلس الوحدة الإقتصادية العربية.

3 ـ الأعضاء المنتسبين:

هم الأفراد المزاولون للمهنة ( مراجعي الحسابات ) في البلدان العربية ويكونون أعضاء في منظماتهم العضو العامل أو المراقب ويكون إنتسابهم للإتحاد من خلالها. 

كيفية الإنضمام إلى الأعضاء المنتسبين
1) أن يكون محاسب قانونى أومدقق حسابات مشترك بالهيئة المختصة فى بلاده والتى هى بالتالى أحد أعضاء الإتحاد العاملين .

2) رسوم الإشتراك لأول مرة الاستمارة التالية

Download (PDF, 1.69MB)

استمارة تحديث بيانات العضوية

Download (PDF, 1.74MB)

كيفية سداد اشتراكات العضوية

1- نقداً بمقر الاتحاد

العنوان: 29 شارع أحمد حشمت متفرع من شارع المرعشلى – الزمالك – الدور الخامس – شقة رقم (53)

2- ايداع (للمصريين) أو تحويل (لغير المصريين) بالبنك

اسم البنك : بنك قطر الوطنى الأهلى

فرع البنك : أحمد حشمت

رقم الحساب : 0071620319811706

عملة الحساب : دولار أمريكى

IBAN رقم : EG470037071608402031981170659

سويفت : QNBAEGCXXXX

3) الأوراق المطلوبة للمصريين:

  • خطاب مزاولة المهنة (خطاب السجل) بالنسبة للمصريين
  • 2 صورة شخصية
  • صورة كارنية النقابة / الجمعية الجديد
  • صورة البطاقة الضريبية فى حالة المزاولة من خلال مكتب خاص
  • أصل شهادة من نقابة التجاريين تفيد تسجيل العضو كمحاسب قانوني بها
  • صورة البطاقة الشخصية

4) الأوراق المطلوبة للعرب:

  • نفس الأوراق مع إضافة شهادة مزاولة المهنة من النقابة أو الهيئة التابع لها
  • تعتمد إستمارة إشتراك العضو من الجمعية أو الهيئة أو النقابة التابع لها فى بلدة

كيفية الانضمام إلى الاتحاد للأعضاء العاملين والمراقبين:-

أ –  تتقدم الهيئة المهنية التى ترغب في الانضمام الى الاتحاد , بطلب الى مجلس الإدارة  ترفق به المستندات التالية :
• نظامها الأساسي .
• نظامها الداخلي .
• الترخيص بانشائها صادر عن السلطات المختصة بما يتفق والفقرة 1 من هذه المادة .
• بيان بعدد المنتسبين إليها الممارسين للمهنة .
• مجلس إدارتها حين تقديم الطلب .
• قرار جمعيتها العمومية بالانضمام الى الاتحاد .
• تسمية من يمثلها بناءا على قرار صادر عن مجلس إدارتها .
• يتولى المدير التنفيذي التحقق من المستندات المرفقة بطلب الانتساب , ويحيلها الى المجلس في أول جلسة يعقدها , وعلى المجلس البت بالطلب بالرفض أو القبول في الجلسة ذاتها أو فى الجلسة التي تليها مباشرة .
ب – يبلغ المدير التنفيذي قرار المجلس الى الهيئة التي تقدمت بطلب الانتساب الى عضوية الاتحاد خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار .
ج – تسرى عضوية الهيئة التي قبل طلبها إعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ قبولها وعليها تسديد الرسوم الانتساب قبل ذلك التاريخ والا اعتبر طلبها معلقاً .
د – يحق للهيئة التي رفض طلبها لسبب ما أن تصحح وضعها , وتعيد تقديم طلبها بعد مرور سنة من تاريخ الرفض ، وفى حال رفض المجلس طلب الانتساب للمرة الثانية يحق للهيئة أن تلجأ الى الجمعية العمومية للأتحاد لعرض تظلمها وعليها تقديم طلبها ومستنداتها الى مجلس الإدارة  لعرضه على الجمعية العمومية , وذلك قبل شهرين من التاريخ المعتمد لإنعقادها ، وعلى المجلس إدراج الموضوع على جدول أعمال الجمعية العمومية ، ويعتبر قرار الجمعية العمومية قراراً نهائياً نافذاً من تاريخ صدوره وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة .